العلامة الحلي
327
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أكثر الحيض ( 1 ) . وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقله ساعة ( 2 ) . وقال المزني : أقله أربعة أيام لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة ( 3 ) . وقال أبو عبيد : أقله خمسة وعشرون يوما ( 4 ) ، والكل خطأ ، لأن الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك . إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم . وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات ( 5 ) . وهو خطأ لقول علي عليه السلام : " لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي " ( 6 ) . مسألة 102 : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 3 : 211 ، الكفاية 1 : 166 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 359 ، المحلى 2 : 207 . ( 2 ) المجموع 2 : 522 - 523 ، المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 ، الكفاية 1 : 166 . ( 3 ) المجموع 2 : 525 . ( 4 ) المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 . ( 5 ) المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 404 . ( 6 ) سنن البيهقي 1 : 342 .